موضوع: موضوع المناقشة ((( الحجاب الشرعي ))) الثلاثاء أبريل 29, 2008 4:03 pm
بس الله الرحمن الرحيم
اولا انا محجبة الحمد لله وملتزمة بالحجاب وادابه
ثانيا : اللي اعرفه عن الحجاب انه انواع 1 - حجاب للشعر وهو المتعارف عليه ويسمي طرحة عادية وهو المقصود عند بعض العلماء 2 - الخمار وهو حجاب للشعر والجزء العلوي من الجسم 3 - النقاب وهو تغطية الشعر والوجه والكفين ولا يظهر من المراة شئ
رائي انا بقي والله اعلم
ان الاصح هو الطرحة للاسباب دي الطرحة انتي بتغطي شعرك وهوا المطلوب والله اعلم
الخمار بيلزق احيانا في الجسم من الهوا وبيبقي منظر مش لطيف
النقاب ماسمعتش عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال نخبي الوجه او الكفين بالعكس دا حتي في الزواج لازم الرجل ينظر للمراة والنقاب هايمنع دا
والله اعلم برضه
دي كل معلوماتي عن الحجاب واللي فاكراه مش عارفة اذا كنت ناسية حاجة او لا
ولكم الكلمة
ROBOS الأسطورة
عدد الرسائل : 6179 Location : Elmansoura تاريخ التسجيل : 01/01/2008
موضوع: رد: موضوع المناقشة ((( الحجاب الشرعي ))) الأربعاء أبريل 30, 2008 3:22 pm
زيادة بسيطة بس علي كلامك يا هند ان لازم الحاجة اللي بتغطي الشعر اللي انت سميتيها طرحة تنزل تغطي كمان الرقبة واعتقد كمان تحتها شوية لكن مش الخمار اللي بينزل لحد الوسط وطبعا اللبس ما يكونش ضيق ولا شفاف اكيد يعني
look_like أهلاوى ماسى
عدد الرسائل : 2696 تاريخ التسجيل : 22/07/2007
موضوع: رد: موضوع المناقشة ((( الحجاب الشرعي ))) الخميس مايو 01, 2008 2:23 pm
طبعا لازم تكون الرقبة متغطية ماهي الطرحة مفروض بتغطي الشعر والرقبة
وكلامك صح على اللبس احتراما للدين
amtallah أهلاوى فضى
عدد الرسائل : 917 تاريخ التسجيل : 26/07/2007
موضوع: رد: موضوع المناقشة ((( الحجاب الشرعي ))) الأحد يونيو 29, 2008 5:25 pm
أما سؤال الأخت الفاضلة عن النقاب فالنقاب نوع من أنواع الحجاب صورة من صور الحجاب فى قوله تعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} (53) سورة الأحزاب والنقاب صورة من صور الحجاب، والنقاب لغة هو غطاء الوجه الذى ينقب بمحاذاة العينين لترى المرأة من هذين النقبين الطريق، ولذا سمى بالنقاب وهو غطاء الوجه، ولا ينبغى أبداً أن يهزأ به، وإنما ينبغى أن نعلم أن النقاب أو غطاء الوجه قال بوجوبه لفيف من أهل العلم والفضل، والأدلة على وجوب تغطية الوجه كثيرة، وأنا أدين لله بهذا.
لقد نقل الإمام الشوكانى اتفاق المسلمين على وجوب أن تغطى المرأة المسلمة وجهها فى زمن يكثر فيه الفساق، فما رأيكم فى زماننا يكثر فيه الأولياء؟!! وأنا أعتقد الآن أننا نعيش زمانا تخشى فيه الفتنة على الرجال وعلى الشباب وعلى النساء فأنا أدين لله بهذا، وإليكم الأدلة:
الدليل الأول: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (59) سورة الأحزاب يقول الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمة الله- : أمر الله- سبحانة وتعالى- جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة.
قال الشيخ أبو الأعلى المودودى رحمة الله تعالى فى كتاب الحجاب: نزلت الآية خاصة فى ستر الوجه ثم يقول: فمعنى الآية أن يرخين جانباً من خمرهن أو ثيابهن على أنفسهن، وهذا هو المفهوم من ضرب الخمار على الوجه، والمقصود به ستر الوجه وإخفاؤه سواء كان ذلك بضرب الخمار أو بلبس النقاب أو بطريقة أخرى تختلف عن ذلك.
يقول الإمام الطبرى شيخ المفسرين- رحمة الله تعالى- فى آية الإدناء فى سورة الأحزاب يقول عن أبن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب وأن يبدين عينا واحدة: يقول: وهذا الإسناد صح عن ابن سيرين سألت عبيدة السلمانى التابعى الفقية العلم الذى آمن فى حياة النبى ونزل بالمدينة فى زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم يزل بالمدينة حتى مات وهو يصف حال نساء.
يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلمانى- رحمة الله تعالى- عن قوله- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ الآية فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه، وبين بصورة عملية معنى الآية كما كان يفعل نساء الصحابة رضوان الله عليهن .. وقال الإمام الرازى: فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وقال بوجوب تعطية الوجه، ولا أتوقف عند الأقوال وإنما أذكر بالمصادر لمن أراد أن يرجع إليها، قال بوجوب تغطية الوجه للمرأة المسلمة الإمام القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن الكريم، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام البغوى فى معالم التنزيل فى تفسير سورة الأحزاب، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام الزمخشرى فى الكشاف، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام ابن العربى المالكى فى تفسير سورة الأحزاب فى تفسير أحكام القرآن، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام ابن الجوازى فى زاد المسير فى علم التفسير، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام البيضاوى فى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام النسفى فى مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام ابن على بن حيان الأندلسى فى البحر المحيط فى تفسير سورة الأحزاب، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام الخطيب الشربينى فى السراج المنير فى تفسير سورة الأحزاب، وقال بوجوب تغطية الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية فى تفسير سورة النور، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام أبن القيم فى مرجعة القيم إعلام الموقعين، وقال بوجوب تغطية الوجه الإمام ابن حزم فى المحلى فى الجزء الثالث بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وقال بوجوب تغطية الوجه شيخنا الفاضل محمد بن صالح العثيمين يقول: وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، ولاشك عاقل أنه إذا كان على المرأة أن تستر رأسها وتستر رجليها وألا تضرب الأرض برجليها حتى يعلم ما يخفى من زينتها وأن هذا واجب، فإن وجوب ستر الوجه أوجب وأعظم وذلك أن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة بظهور شعره من شعر رأسها أو بظهور من أظافر رجليها، وإذا تأمل العاقل المؤمن من هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تلزم الشريعة المرأة بستر الرأس والعنق والذراع والساق ثم تبيح الشريعة للمرأة أن تخرج كفيها وأن تخرج وجهها الذى ملأ جمالا وتحسينا.. وبوجوب تغطية الوجه قال الإمام الشوكانى فى فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية فى علم التفسير. قال العلامة الألوسى فى تفسير القرآن العظيم فى السبع المثانى فى سورة الأحزاب، وفى وجوب تغطية الوجه قال العلامى علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى فى محاسن التأويل، وفى وجوب تغطية الوجه قال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى فى تفسير القرآن الكريم فى تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان، وفى وجوب تغطية الوجه قال الدكتور محمد محمود حجازى فى التفسير الواضح فى سورة الأحزاب، وفى وجوب تغطية الوجه قال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظة الله فى أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير بوجوب تغطية الوجه قال الشيخ صالح عبد الوهاب البليهى فى كتابه الطيب يا فتاة افسلام اقرأى حتى لا تخدعى، بوجوب تغطية الوجه، قال الشيخ عبد العزيز بن خلف، بوجوب تغطية الوجه قال كثير من أهل الفضل والعلم ويكفى هذا الكم الكبير الهائل من الذين ذكرت أسماءهم وذكرت مراجعهم.
الآن الدليل الثانى: بإيجاز يقول الله تعالى: "{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (53) سورة الأحزاب وهذه الآية وقد نزل فى شهر ذى القعدة فى السنة الخامسة من الهجرة، وهى نص واضح فى وجوب تحجب الرجال عن النساء فى هذه الآية الكريمة كما يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى وفى هذه الآيات الكريمة دليل على وجوب الحجاب، ولكن وجوب الحجاب حكم على الناس وليس خاصا بأزواج النبى وإن كان أصل اللفظ خاصاً بأزواج النبى : لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ومسلك العلة. الذى دل عليه: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ هو علة قوله تعالى: فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ وهو المسلك المعروف عند العلماء مسلك الإيماء والتنبية، وكذلك قال بوجوب تغطية الوجه فى ألاية هذه الشيخ حسنين مخلوف مفتى مصر السابق، ويقول الأستاذ/ محمد أديب كلكل فى "فقةالنظر فى الإسلام": إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين وقد نزلت فى حقهن ، وإن قال قائل بأن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين وقد نزلت فى حقهن.
قلت: وإن كانت خاصة بنساء النبى من جهة السبب فإنها عامة من جهة الأحكام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم يقول : فإن الآدعاء أن هذه خاصة بامهات المؤمنين وقد نزلت فى حقهن لا ينهض حجة لأن الاستثناء فى الآية {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ } (55) سورة الأحزاب إلى أخر الآية عامة وهو فرع عن الأصل وهو الأمر بالحجاب فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع وهو غير مسلم فى الآية، ويقول الشيخ سعيد الجابى فى كتاب كشف النقاب: وغذا كانت نساء النبى هن المطهرات من السفاح المحرمات علينا بالنكاح، الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهم المحرم عليهم نكاحهن، فما نقول فى غيرهن المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن أهل السفاح هل يجوز لهن أن يكن سافرات غير منتقبات وبارزات غير محجبات. ويقول الأستاذ محمد أديب كلكل حفظه الله فى قوله تعالى: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} (32) سورة الأحزاب إلى آخر الآيات الجميلةيقول: إنها وصايا ربانية وآيات إلهية فأى منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟ وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين الله؟ وهل أبيح لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟ ثم هل ينبغى لهن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة ويبعدن عن طاعة الله ورسوله؟ هل يريد الله أن يتركهن فى الرجس؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة بجميع المسلمات فما المبرر فى التخصيص؟
نعم ما هى الدلائل والتكليفات على أن هذه الأوامر خاصة بزوجات النبى ؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن خلف- رحمة الله-: لم يرد فى أيى النور وآية الأحزاب بما قضت به من أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد النبى إلى يوم القيامة وإن من الزعم الباطل بأن آية الحجاب خاصة بأزواج النبى إلى آخر ما ذكر، وهناك أيضاً آيات فى سورة النور التى هى آية سورة النور الآية 31 {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ }ولكننى أود أن أقف على الأثر المنسوب لابن عباس هذا الأثر فى قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ قال أبن عباس: الكحل الثياب. قال ابن عباس رضى الله عنه: الزينة زينتان: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة ، وجوز لها إبداء الزينة غير الظاهرة للزوج وغير ذوى المحارم وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوى المحارم، يستدل بأثر ابن عباس بأنه اقل: الزينة الظاهرة وهى الكحل والثياب يعنى لا مانع أن تظهر المرأة الكحل لغير المحارم، لغير الزوج، وهذا من أبطل الباطل الأثر المروى عن ابن عباس رواه الإمام الطبرى رحمه الله تعالى فى التفسير ، ورواه البيهقى فى السنن الكبرى والإسنادان لا يصحان بحال.
الإسناد الأول: قال ابن جرير الطبرى: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان قال: حدثنا مسلم الملائى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (ولا يبدين زينتهن) قال: قال: الوجه والكفين. أقول : إسناده ضعيف جداً بل منكر، قال الإمام الذهبى فى ترجمة مسلم المولائى الكوفى متروك الحديث، وقال عنه يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال البخارى: يتكلمون فيه، وقال يحيى أيضاً: زعموا أنه اختلط، وقال النسائى: متروك الحديث. وهذا إسناد ساقط لا يصلح أبدا للمتابعات ولا للشواهد، كما لا يخفى على أحد من طلاب علم الحديث.
الإسناد الثانى: الذى رواه البيهقى فى السنن الكبرى قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمر قال: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الله بن مسلم بن هرمو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (ولا يبدين زينتهن) قال: الكف والوجه، قال : هذا الإسناد مظلم ضعيف جداً لضعف أحمد بن عبد الجبار العطاردى قال الذهبى: ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى، وقال ابن عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه، وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف.
والراوى الثانى فى هذا السند هو عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام الذهبى: ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى وضعفه النسائى، وقا الحافظ فى تقريب التهذيب: ضعيف.
إذا يا أخوة الإسنادان كما رأينا لا يثبتان أبدا بحال عن ابن عباس رضى الله عنه، ويؤكد صحة ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس رشى الله عنه قال فيما رواه عنه على بن أبى طلحة ثال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب هذا كلام ابن عباس رضى الله عنه، هناك أيضاً أدلة كثيرة فى السنة أكتفى بدليل واحد فقط ألا وهو حديث النبى كما فى صحيح البخارى وموطأ الإمام مالك وغيرهما من حديث النبى عن عبد الله بن عمر:" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"([6])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتى لا يحرمن، ولذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن. قد يؤخذ بكلام الشيخ ناصر حفظة الله فى المسألة بجواز كشف الوجه، وأود أن أذكر بكلام الشيخ ناصر الدين الألبانى فى هذه المسألة فقد قرر الشيخ- رحمة الله- أن ستر الوجه والكفين له أصل فى السنة وأنه كان معهودا فى زمن النبى وساق الأدلة على ذلك، ثم قال: إن فى ذلك الحديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه كان معروفاً فى عهد النبى وأن نساءه كن يفعلن ذلك، والاستدلال بحديث أسماء لا يصح بحال فقد بينا قبل ذلك ضعف حديث أسماء من وجهين بل من ثلاثة وجوه والله تعالى أعلم.
فأنا أقول: لا ينبغى على الإطلاق أن نسفه النقاب ولا ينبغى على الإطلاق أن نحتقر المنتقبات، وإنما أقول للأخت المنتقبة: أرفعى رأسك عالية واعلمى أنك على الحق إن شاء الله تعالى، وأعجب أشد العجب لامرأة سافرة عارية متبرجة تفتح لها الأبواب وتهتف لها الجماهير وتذلل لها الصعاب وتغلق الأبواب فى وجه المنتقبة العفيفة الطاهرة البريئة الشريفة، وفى الوقت ذاته من باب الأمانة العلمية لا ننكر على من يقول من أهل العلم جواز كشف الوجه بشروط الحجاب الشرعية المعروفة للمرأة المسلمة بشرط أن يكون الثوب طويلاً فضفاضا، ألا يكون الثوب مبخراً أو معطراً، ألا يكون الثوب ثوب شهرة إلى آخر هذه الشروط المعلومة فى لباس المرأة المسلمة