المكتب التنفيذي
رئيس و٣ أعضاء.. ولا تصويت للمديرين
مادة «٥٤»: يتكون المكتب التنفيذي للنادي من: رئيس مجلس الإدارة «رئيساً»، وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه «أعضاء» ويحضر المدير التنفيذي والمدير المالي الاجتماعات دون أن يكون لهما حق التصويت.
وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله من اختاره مجلس الإدارة ليحل محل الرئيس في حالة غيابه أو أكبر الأعضاء سناً في حالة تعذر ذلك.
وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور الرئيس أو من يحل محله في حالة غيابه وعضوين علي الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويتعين عرض توصيات المكتب التنفيذي علي مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
مادة «٥٥»: يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
١ - بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها علي مجلس الإدارة.
٢ - الإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٣ - بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من توصيات بشأنها، ولا يجوز تنفيذ القرارات التي تتطلب اعتماداً مالياً إلا في حدود القواعد التي تنظمها اللائحة المالية للنادي.
٤ - اقتراح كل ما يتعلق بشؤون العاملين طبقاً للائحة التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة «٥٦»: يكون للنادي جهاز وظيفي يصدر بتنظيمه ومسؤولاته قرار من مجلس الإدارة.
الجمعيات العمومية
الاجتماع صحيح بحضور ٢٠% أو ١٥٠٠ عضو أيهما أقل
مادة (٢٢): يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع إلي جلسة أخري تعقد في يوم آخر يكون خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول،
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور عشرين في المائة من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألف وخمسمائة عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية ترسل الجهة الإدارية المختصة الميزانية والحساب الختامي إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليها.
مادة (٣٧): يتعين علي الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوي يحصل مع الاشتراك السنوي المقرر.
اختصاصات الرئيس والمدير المالي والمدير التنفيذي
مادة «٥٧»: بياشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية:
١ - رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة بالنادي في حالة حضوره.
٣ - إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها.
وللوزير المختص مد المدة المذكورة في الفقرة الأولي إذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية أو لم يتكامل العدد القانوني لصحة الاجتماع.
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار النادي بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفات وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون أن يقوم النادي بإزالتها ما لم تكن لديه مبررات مقبولة، وينشر قرار الحل في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وللوزير المختص في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أو استحالة إزالة المخالفة أن يصدر قرار الحل فوراً دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة «٢٦» من القانون «٧٧» لسنة ١٩٧٥.
مادة «٦١»: علي مجلس إدارة النادي والموظفين القائمين بالعمل أن يبادروا إلي تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال النادي وسجلاته أو مستنداته وموجوداته، ولا يخل ذلك بمسؤوليتهم طبقاً لأحكام القانون.
مادة «٦٢»: تولي المجلس المؤقت جميع اختصاصات مجلس الإدارة، ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلي الحل ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته.
وعلي المجلس المؤقت أن يعرض علي الجمعية العمومية تقريراً مفصلاً عن حالة النادي وما قام به من أعمال خلال إدارته له.
شروط الترشح لمجلس الإدارة
أداء الخدمة العسكرية.. وموافقة جهة العمل في القضاء والشرطة والجيش
(مادة ٣٩)
(١) أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
(٢) أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
(٣) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
(٤) ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(٥) أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت علي عضويته ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتي تاريخ قفل باب الترشيح وذلك فيما عدا الأندية حديثة التأسيس التي لم ينقض علي تأسيسها هذه المدة.
(٦) أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة أو حاصلاً علي مؤهل متوسط علي الأقل بالنسبة للترشيح للعضوية.
(٧) أن يكون مسدداً لجميع الاشتراكات والالتزامات المالية المترتبة علي العضوية العاملة قبل غلق باب الترشيح.
(٨) أن يكون مقيماً بصفة دائمة بالمحافظة الواقع في دائرتها مقر النادي ويعتبر المقيمون في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية في حكم المقيمين في محافظة واحدة.
(٩) ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية من عضوية إحدي الهيئات الرياضية أو الشبابية أو أي هيئة اجتماعية أو منظمة رياضية محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية ما لم يمض علي ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.
(١٠) ألا يكون قد سبق فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمض علي ذلك خمس سنوات من تاريخ الفصل.
(مادة ٤٠)
* لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالمجلس القومي للرياضة أو الجهة الإدارية المختصة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالأقسام أو الشعب المختصة بالرقابة علي الأندية الرياضية بهيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها ما لم يقدم خلال أسبوعين علي الأكثر ما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الأخري.
(مادة ٤١)
* لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي ناد آخر أو أي اتحاد رياضي أو اتحاد نوعي أو اللجنة الأولمبية، كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل بأي وظيفة بالنادي أو بأي هيئة رياضية أخري بأجر أو بدون أجر.
ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها ما لم يقدم خلال أسبوعين علي الأكثر ما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الأخري.
(مادة ٤٢)
* يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتي الدرجة الرابعة.
(مادة ٤٣)
* يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون علي النحو الآتي:
(١) رئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السري المباشر.
(٢) للوزير المختص أن يضم إلي عضوية مجلس الإدارة عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح بالنادي من غير المرشحين في الانتخابات الأخيرة يكون من بينهم امرأة إذا لم تسفر عملية الانتخاب عن فوز إحداهن، ويكون لهؤلاء الأعضاء جميع حقوق العضوية علي أن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء من بين خمسة أعضاء يرشحهم مجلس إدارة النادي.
(مادة ٤٤)
* يتولي مجلس الإدارة جميع شؤون النادي ويكون جميع أعضائه مسؤولين بالتضامن عن جميع أعماله طبقاً للقانون واللوائح المنظمة له، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري مسؤولاً عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله.
(مادة ٤٥)
* يحدد مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انتخابه من يحل من الأعضاء محل الرئيس حالة غيابه أو توافر مانع لديه وخلو منصبه، وفي حالة تعذر ذلك يحل أكبر الأعضاء سناً محل الرئيس في حالة غيابه أو توافر مانع لديه أو خلو منصبه وذلك حتي عودته أو زوال المانع أو شغل المنصب بالانتخاب في أول جمعية عمومية.
(مادة ٤٦)
* علي مجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي للنادي يتولي الإشراف علي أمور الجهاز التنفيذي وتعيين مدير مالي يتولي الإشراف علي حسابات النادي وتحصيل إيراداته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية والتوقيع علي الشيكات والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة،
ويصدر الوزير المختص لائحة تنظم طريقة تعيين كل من المدير التنفيذي والمدير المالي والشروط التي يجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم وكيفية محاسبتهم وطريقة إنهاء التعاقد معهم علي أن يراعي لدي
وضع اشتراطات شغل هذه الوظائف تدرجها حسب عدد أعضاء النادي وطبيعة وحجم نشاطه الرياضي ويكون تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي في حدود مدة مجلس الإدارة بحيث ينتهي عقد كل منهما بانتهاء مدة مجلس الإدارة الذي اختاره أياً كانت أسباب الانتهاء ما لم ير المجلس الجديد غير ذلك،
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو المدير المالي مباشرة أي عمل آخر لدي الغير بمقابل أو بدون مقابل إلا بموافقة مجلس الإدارة وبتصريح من الوزير المختص كما لا يجوز لهما الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة قبل مضي سنة علي الأقل من تاريخ انتهاء علاقة كل منهما الوظيفية بالنادي.. ويحدد مجلس الإدارة من يحل محل المدير التنفيذي أو المدير المالي حالة غيابه.
(١١) اختيار المصرف الذي توضع فيه أموال النادي.
(١٢) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط الصادرة من الجهة الإدارية المختصة والمركزية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(١٣) وضع التقرير السنوي لنواحي الأنشطة المتنوعة للنادي وعرضه علي الجمعية العمومية.
(١٤) إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة تمهيداً لعرضها علي مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
(١٥) بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها علي الجمعية العمومية.
(١٦) تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي وباقي العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقاً لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
(١٧) اختيار المتخصصين في الشؤون الرياضية للعمل في اللجان المتخصصة من بين أعضاء النادي.
(مادة ٤٨)
* مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب وإذا انتهت مدة مجلس الإدارة في غير المواعيد المحددة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي يستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حتي أول اجتماع للجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.
(مادة ٤٩)
* لايجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي أو الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز للمجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدته إبرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس إلا بموافقة الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقترض من أحد البنوك أو المؤسسات المالية للوفاء بمتطلبات أساسية للنادي بشرط ألا يجاوز إجمالي حد المديونية للنادي ٤٠% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للنادي ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي إلا بموافقة من الوزير المختص.
(مادة ٥٠)
* يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر علي الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذي وترسل بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بأسبوعين علي الأقل، ويبين بالدعوة موعد الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
ويجوز أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً غير عادي بناء علي دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء علي الأقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يتكامل العدد القانوني يؤجل الاجتماع إلي موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول،
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يصدر قرار بأغلبية أقل من ثلاثة أعضاء.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذي والمدير المالي دون أن يكون لهما حق التصويت.
ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع علي الأكثر ويجب أن يكون أصل المحضر موقعاً من جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع.
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع علي محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئيس النادي والمدير التنفيذي، وللجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين تري أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس ولهذا المندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون تصويت.
(مادة ٥١)
* إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغل المكان الخالي في أول جمعية عمومية وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الترشيح لمنصب الرئيس بشرط تقديم استقالتهم قبل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التي تشتمل علي بند انتخاب المقعد الخالي ويجب أن تشتمل الدعوة في هذه الحالة علي بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشيح.
(مادة ٥٢)
* إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين العدد المكمل لأعضاء مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح علي أن يجري انتخاب الأعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل المجلس في أول جمعية عمومية.
(مادة ٥٣)
* لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام النادي.
وتسري بشأن التظلم من هذا القرار والطعن فيه أحكام المادة (٣٨) من هذا النظام.
انتهاء وإسقاط العضوية
منع الأعضاء من الحصول علي رواتب ومكافآت ورد الهدايا خلال أسبوع
مادة «١٨»: لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب أو مكافأة أو بدل انتقال من أي نوع كان عن الأعمال المعهودة إليهم، وفيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية،
وعلي أعضاء مجلس الإدارة تسليم أي هدايا ذات قيمة مالية تمنح إليهم بصفتهم إلي إدارة النادي خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعتبر من الأموال المملوكة للنادي.
وباستثناء ما يصرف للاعبين وأعضاء الفرق الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية من مبالغ عن طريق ناديهم أو المجلس القومي للرياضة أو الاتحادات الرياضية المصرية أو اللجنة الأوليمبية المصرية،
لا يجوز للاعبين وأعضاء الفرق الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية تقاضي أي مبالغ أو هدايا ذات قيمة مالية من الغير علي سبيل التكريم أو الرعاية إلا بموافقة مجلس الإدارة.
تنظيم جديد لأندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية
مادة «٦٧»: يجري تأسيس أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية وغيرها والترخيص بها وإشهارها وفقاً لأحكام القانون رقم «٧٧» لسنة ١٩٧٥.
مادة «٦٨»: تقوم كل شركة أو مصنع أو الجهة بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المادية علي أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة، ويضم في عضويته جميع العاملين وتخصم منهم قيمة الاشتراكات باللائحة المالية ويجوز لهذه الأندية قبول عضوية زائرين من غير العاملين بها،
ويقترح مجلس إدارة النادي علي الجهة الإدارية المركزية فئات الاشتراك وأي رسوم أخري وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد موافقة تلك الجهة الصريحة.